أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صلاة صاحب البواسير
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صلاة صاحب البواسير
معلومات عن الفتوى: صلاة صاحب البواسير
رقم الفتوى :
3216
عنوان الفتوى :
صلاة صاحب البواسير
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (4250)
أخبرنا أحد إخواننا أنه مريض بالبواسير عافانا وعافاكم الله من هذا البلاء؛ فإنه لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها إلا بعد أن ينزع ثيابه بالليل، وعندئذٍ يجمع الصلوات الخمس فيصليها، وهذا نظراً لملابسه التي أصبحت نجسة من أثر البواسير، هل يجوز هذا أم لا بد أن يصليها في وقتها؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها على حسب استطاعته، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا حرج عليه فيما يخرج منه بعد الوضوء وأثناء الصلاة إذا توضأ بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: